416

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

إليهم، فلو كان العبرة باجتماع الشرائط عند الطلوع لم يكن بد من اعتبار الضيافة عند الطلوع، ليتحقق صدق عنوان الضيف والعيال في وقت الوجوب.

فتحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الاتفاق على اعتبار الشروط عند الهلال، والخلاف في وقت الفطرة، فالكلام هنا في وقت الوجوب، والخلاف فيما سيأتي في وقت الواجب وهو الاخراج، وحينئذ فيكون استدلال بعض القائلين في المسألة الآتية: بأن الوقت هلال شوال بما تقدم من روايتي معاوية بن عمار (1) بناء على أن الأصل والظاهر فيما ثبت وجوب شئ في زمان كون الزمان لنفس الواجب أيضا كما لا يخفى، فتخطئة شارح الروضة (2) لمثل الفاضلين (3) في تمسكهما بالروايتين في تلك المسألة بأنهما تدلان على وقت الوجوب لا الواجب في محله، لأن الأصل والظاهر اتحاد زمان الواجب والوجوب، لكن يبعد ما ذكرنا تصريح القائلين بكون وقت الفطرة طلوع الفجر، أنه وقت وجوبها فيحتمل لأجل ذلك أن يكون اجتماع الشرائط عند الهلال سببا لثبوت الوجوب عند الطلوع وإن لم يكن وقتاله.

لكن يبعده استدلالهم بأدلة وجوب الاخراج عن الضيف، والعيال باعتبار الضيافة طول الشهر، أو في النصف الأخير (4) أو غير ذلك، فإن مقتضى الوجوب عن العيال والضيف تحقق العنوان في وقت الوجوب، وكذا حكمهم بوجوب الفطرة على من مات عند الطلوع أو افتقر، اللهم إلا أن يقال بكفاية السبب قبل وقت الوجوب في اشتغال الذمة، نظير أسباب الضمان للطفل والمجنون، فتأمل جدا.

صفحة ٤١٩