366

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

في بلد آخر (1)، ضعيف جدا.

ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة، فلا يتعين دفع القيمة إذا تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي ومن غيره، ودفع القيمة، ولو تلف من يد غير المالك، فالظاهر ضمان القيمي بالقيمة، لأنه الأصل في ذوات القيم، ودفع المثل من المالك ليس للضمان بل لأنه أحد أفراد الواجب عليه سابقا قبل التلف أيضا.

صفحة ٣٦٨