331

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P333N40 لا يجوز أن يدفع الزكاة (1) إلى من تجب نفقته عليه مع يساره وبذله، للاجماع المستفيض نقله، كالأخبار المعللة بأنهم عيال لازمون له (2)، أو " لأنه يجبر على نفقتهم " (3)، وبإزائها ما هو قابل للتأويل.

والمحكي عن المنتهى (4) كما في المعتبر (5) والمسالك (6) الاستدلال له بحصول الغنى لهم بالانفاق، وهو ظاهر البيان، قال: ومن تجب نفقته غني مع بذل المنفق (7)، وهو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك (8) وشارحي الروضة (9) والمفاتيح (10)، وبأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب

صفحة ٣٣٣