294

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P296N35 الخامس من مصارف الزكاة: التسبب إلى فك الرقاب: إما مطلقا كما عن المفيد (2) والحلي (3) والعلامة (4) وولده (5) وغير واحد من متأخري المتأخرين (6)، لأخبار مطلقة مثل موثقة أيوب بن [الحر، أخي] (7) أديم [بن] (8) الحر، المحكية عن العلل: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: اشتره وأعتقه. قلت:

فإن هو مات وترك مالا؟ فقال: ميراثه لاه الزكاة لأنه اشتري بسهمهم "، وفي رواية أخرى : " اشتري بمالهم " (9).

صفحة ٢٩٦