258

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مشتركا، إذ الشركة لا تمنع الزكاة.

إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال، أو بالأداء من الخارج، الظاهر هو الأول، لاطلاق الأمر بالاخراج.

ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه، لا أنه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة. واستقرب المصنف (1) في محكي النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل (2).

صفحة ٢٦٠