استثناء (1)، ولا ريب أن نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف المصلحة، بل هو قريب من إتلافه، بل قد يكون إتلافا عرفا وبمنزلة الأخذ مجانا، وقد دلت الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملاءة فيمن يقترض مال اليتيم، لكن موردها مختص بغير الأب والجد، ولذا حكي عن المتأخرين كافة، بل عن الأصحاب كافة - كما في الحدائق (2)، وعن مجمع الفائدة (3) - استثناء الأب والجد من ذلك، فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار، ولعله لما ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه وآله لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (4) وقال الصادق عليه السلام - في رواية محمد بن مسلم -: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (5)، وفي رواية سعيد بن يسار: " إن مال الولد للوالد " (6) وخصوص ما ورد من أخبار تقويم جارية الولد على نفسه (7)، وغير ذلك.
ويشكل: إن ظاهر هذه الأخبار غير مراد إجماعا، فيحمل على جواز أخذ مقدار النفقة من مال ولده، صغيرا كان أو كبيرا، إذا لم ينفق الكبير عليه.
وأما النبوي، فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال:
قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي،
صفحة ٢٦