218

كتاب الزكاة

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

شوال 1415

استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث أن أخذه مخالف - كما لا يخفى -.

ثم إن ما يأخذه المخالف (1) باسم الخراج والمقاسمة فالظاهر (2) أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن (3) الزكاة، وفي الغنية (4)، وعن التذكرة دعوى اتفاق الإمامية (5)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقلبين سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر (6)، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه

صفحة ٢٢٠