213

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حق. فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف (1) كيف شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة (2) (انتهى).

وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول: إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه، وليس كذلك إلا فيما يقل (3).

صفحة ٢١٥