175

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P177N18 يجوز إخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين، اتفاقا ظاهرا - كما في المعتبر - (1) وعن التذكرة (2) والمفاتيح: التصريح بالاجماع (3)، كما عن (4) ظاهر المبسوط (5) وإيضاح النافع (6) والرياض (7). نعم في كلام بعض (8) أنه حكي عن الإسكافي: المنع، مع أنه حكى عن شرح الروضة (9) التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور لمصححة (10) البرقي: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:

صفحة ١٧٧