156

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

الزكاة فكما ترى.

وأما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة، فأما المجاز المرسل فغير ثابت، وأما المجاز لعلاقة المشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة إلا أن إرادة خصوص الأحد عشر من لفظ الحول أو السنة (1) أو العام مجاز مهجور، إلا أن الانصاف أن التصرف في الحولان أيضا بعيد في الغاية، لأن حولان الحول كالنص في مضيه وانقضائه، لأن الظاهر أن معنى " حولان الحول ": دورانه (2) باعتبار الشهور.

نعم لو أمكن أن يراد منها مجرد إهلال الأهلة الاثني عشر - ولو كان كتاسع وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال - كان ذلك قريبا من الاطلاقات العرفية، لكنه خلاف الاجماع ظاهرا (3).

هذا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك (4)، ولا يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة.

وكذا في بعض: إذا كان المال (5) موضوعا عنده حولا (6).

وفي بعضها: " إن في الخيل في كل سنة دينارا، أو دينارين " (7) وقوله: - في

صفحة ١٥٨