128

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وفي وجوب الزكاة في العلس (1) - بفتحتين - والسلت (2) - بضم السين وسكون اللام -، قولان: من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، ومن منع ذلك لغة، أو عرفا، أو انصراف إطلاق الأخبار. ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات، كحسنتي (3) زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم، ورواية أبي مريم (4).

صفحة ١٣٠