122

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P124N09 المشهور - سيما (1) بين المتأخرين -: أنه لا زكاة على الدين حتى يقضيه، وفاقا للمحكي عن القديمين (2) وابن زهرة (3)، وابن إدريس (4)، والمحقق (5)، والفاضل (6) ووالده (7)، وولده، (8) وغير [هم] (9)، لعموم: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " (10) ونحوه من العمومات الدالة على عدم الزكاة في الدين حتى يقبضه، وللعمومات المتقدمة: " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " (11).

صفحة ١٢٤