113

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P115N08 التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة، ومستفيضا، ويظهر من الأخبار، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال وهو في يده أو عند ربه (1)، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة (2)، ونحو ذلك.

وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة (3)، ك‍ (مال (4) الغائب) ونحوه، بأنه إن أريد التمكن من جميع (5) التصرفات، فلا ريب بالانتقاض (6) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص، بل ومثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة.

صفحة ١١٥