وإرادة الاستحباب بقرينة خارجية.
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الحلي (1)، والمدارك (2) من عدم الاستحباب.
والمراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ، فلا يصدق على الجنين، مضافا لي دعوى الاجماع في الإيضاح (3) على عدم ثبوت الحكم - هنا - للحمل قبل الانفصال.
ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم، للأصل وقاعدة عدم ضمان المأذون والمحسن، ورواية الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع - وهو غير موثق، لكن له كتاب يرويه (4) ابن مسكان - قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل في يده مال لأخ له يتيم، وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له " (5)، خلافا للمحكي عن جماعة (6) من تضمين الولي، لاطلاق بعض الأخبار (7) المقيد بصورة عدم الولاية، أو تقصير الولي.
ويستفاد من الرواية وغيرها، جواز أخذ الولي الأجرة [خلافا للمحكي عن الحلي (8)] (9).
صفحة ١٣