586

الوسيط في المذهب

محقق

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

الناشر

دار السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

القاهرة

يعود إِلَيْهِ الإِمَام فَيسلم مَعَه وَلَا يُقَال يقوم ويوافق وَلَا يحْتَسب لَهُ لِأَن ذَلِك لَا يحْتَمل فِي رَكْعَات مُسْتَقلَّة
الشَّرْط الْخَامِس الْمُوَافقَة وَهُوَ أَن لَا يشْتَغل بِمَا تَركه الإِمَام من سُجُود تِلَاوَة أَو قعُود للتَّشَهُّد الأول فَإِن فعل بطلت صلَاته فَأَما جلْسَة الاسْتِرَاحَة فَلَا بَأْس وَأما الْقُنُوت فَلَا بَأْس بِهِ أَيْضا إِن أدْرك الإِمَام فِي السُّجُود إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا تخلف يسير
الشَّرْط السَّادِس الْمُتَابَعَة وَهُوَ أَن لَا يتَقَدَّم على الإِمَام وَلَا يتَخَلَّف عَنهُ تخلفا كثيرا وَلَا يساوقه بل يُتَابِعه فَإِن ساوق لم يضر إِلَّا فِي التَّكْبِير فَإِن ابْتِدَاء تكبيره يَنْبَغِي أَن يكون بعد فرَاغ الإِمَام على الْعَادة
وَالْمُسْتَحب أَن يكبر الإِمَام إِذا ظن اسْتِوَاء الصُّفُوف بعد قَوْله اسْتَووا رحمكم الله وَالنَّاس يسوون صفوفهم بعد فرَاغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسوون عِنْد قَوْله حَيّ على الصَّلَاة وَيكبر الإِمَام عِنْد قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة
وَالصَّحِيح أَن السَّلَام كَسَائِر الْأَركان فَيجوز المساوقة فِيهِ
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد هُوَ كالتكبيرة
أما التَّخَلُّف إِن كَانَ بِرُكْن وَاحِدًا لم يبطل وَإِن كَانَ بركنين بَطل لَو لم يرْكَع حَتَّى سجد الإِمَام بطلت صلَاته قطعا وَلَو لم يرْكَع حَتَّى رفع رَأسه من الرُّكُوع

2 / 236