323

الوسيط في المذهب

محقق

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

الناشر

دار السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

القاهرة

ثَلَاثًا فَفِي التَّاسِع عشر وَإِذا فعلت ذَلِك فكيفما قدم الْحيض أَو أخر وَقع يَوْم النَّقَاء فَإِن كَانَ عَلَيْهَا قَضَاء يَوْمَيْنِ فتضعف فَيصير أَرْبَعَة وتزيد يَوْمَيْنِ فَيصير سِتَّة وتصوم ثَلَاثَة وَلَاء من أول الشَّهْر وَثَلَاثَة وَلَاء من أول النّصْف الثَّانِي فَيَقَع اثْنَان لَا محَالة فِي الطُّهْر إِمَّا الأول وَإِمَّا الثَّانِي وَإِمَّا من كل وَاحِد مِنْهُمَا يَوْم
وَإِن كَانَ الْوَاجِب ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة فيضعف وتزيد يَوْمَيْنِ إِلَى أَرْبَعَة عشر يَوْمًا فيضعف وتزيد يَوْمَيْنِ فَيصير ثَلَاثِينَ يَوْمًا فتصوم جَمِيع الشَّهْر وَيحصل لَهَا أَرْبَعَة عشر كَمَا ذَكرْنَاهُ فى شهر رَمَضَان فَإِن كَانَ الْقَضَاء خَمْسَة عشر يَوْمًا فعلت بأَرْبعَة عشر يَوْمًا مَا ذَكرْنَاهُ ثمَّ لَا يخفى حكم الْوَاحِد الزَّائِد كَمَا مضى

1 / 445