271

الوسيط في المذهب

محقق

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

الناشر

دار السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
إيران
الامبراطوريات
السلاجقة
أَو مُضْطَجعا وَصَلَاة الْمُسَافِر بتيممه وَإِن لم يكن الْعذر دَائِما نظر فَإِن لم يكن عَنهُ بدل وَجب الْقَضَاء كمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا فصلى على حسب حَاله أَو المربوط على خَشَبَة إِذا صلى بِالْإِيمَاءِ أَو من على جرحه أَو عضده أَو محجمه نَجَاسَة إِذْ لَا بدل لإِزَالَة النَّجَاسَة
ويستثني عَن هَذَا الصَّلَاة فى حَال المسابغة إِذْ لَا قَضَاء فِيهَا رخصَة بِنَصّ الْقُرْآن
فَأَما إِذا كَانَ لَهَا بدل كتيمم الْمُقِيم فى الْحَضَر أَو التَّيَمُّم لإلقاء الْجَبِيرَة أَو تيَمّم

1 / 390