228الوسيط في المذهبأبو حامد الغزالي - ٥٠٥ هجريمحققأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرالناشردار السلامرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الشافعيوَيجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور وَإِن كثفت وَنقض الضفائر إِن كَانَ المَاء لَا يصل إِلَى بَاطِنهَا دون النَّقْض كَقَوْلِه ﷺ بلوا الشّعْر وانقوا الْبشرَة فَإِن كل تَحت شَعْرَة جَنَابَةأما الْأَكْمَل فَيُسْتَحَب فِيهِ سِتَّة أُمُورالأول أَن يغسل أَولا مَا على بدنه من أَذَى ونجاسة إِن كَانَت1 / 346نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي