135الوسيط في المذهبأبو حامد الغزالي - ٥٠٥ هجريمحققأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرالناشردار السلامالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤فرع من استيقن الطَّهَارَة وَشك فى الْحَدث فَلهُ الْأَخْذ بِالطَّهَارَةِ فَلَو تطهر احْتِيَاطًا ثمَّ تبين الْحَدث فَفِي وجوب الْإِعَادَة وَجْهَانوَوجه الْوُجُوب أَن نِيَّة الاستباحة لم تكن جازمة لتردده فى الْحَدثالْوَجْه الثَّالِث أَن يَنْوِي أَدَاء الْوضُوء أَو فَرِيضَة الْوضُوء فَهُوَ جَائِز بِخِلَاف مَا إِذا نوى فرض التَّيَمُّم فَإِن الْوضُوء قربَة مَقْصُودَة1 / 251نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي