131الوسيط في المذهبأبو حامد الغزالي - ٥٠٥ هجريمحققأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرالناشردار السلامالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤أَحدهمَا يجب لِأَنَّهَا اغْتَسَلت بِغَيْر النِّيَّة وَإِنَّمَا جَازَ فى حق الْوَطْء للضَّرُورَةوَالثَّانيَِة لَا يجب لِأَنَّهُ اسْتَقل بِأحد المقصودين كَالزَّكَاةِ فِي حق الْمُمْتَنعفَأَما الْكَافِرَة إِذا لم يكن لَهَا زوج أَو الْمسلمَة إِذا امْتنعت فأجبرت على الْغسْل فعلَيْهِمَا الْإِعَادَة لأجل الصَّلَاة لانْتِفَاء الضَّرُورَة فِي الْمَوْضِعَيْنِالنّظر الثَّانِي فِي وَقت النِّيَّةوَهُوَ عِنْد حَالَة غسل الْوَجْه فَلَو غربت بعد ذَلِك لَا يضر1 / 247نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي