117الوسيط في المذهبأبو حامد الغزالي - ٥٠٥ هجريمحققأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرالناشردار السلامرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الشافعيوَمن يُوجب اسْتِعْمَال المَاء فِي أثْنَاء الدبغ يجوز أَن يكون متغيرا بالشث والقرظ وَمن يُوجب بعد الدّباغ فَلَا يجوز ذَلِكفرعإِذا دبغ الْجلد طهر ظَاهره وباطنه وَجَاز بَيْعه إِلَّا فى قَول قديم مُسْتَنده مُوَافقَة مَالك ﵀ فَإِنَّهُ قَالَ يطهر ظَاهر الْجلد دون بَاطِنه1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي