62

كتاب أصول الدين

محقق

الدكتور عمر وفيق الداعوق

الناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ - ١٩٩٨

مكان النشر

لبنان

تصانيف

Creeds and Sects
لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121