129

كتاب أصول الدين

محقق

الدكتور عمر وفيق الداعوق

الناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ - ١٩٩٨

مكان النشر

لبنان

الْمَغْفِرَة فَإِذا جَازَ ذَلِك ابْتِدَاء من غير شَفَاعَة فَلِأَن يجوز مَعَ الشَّفَاعَة بِالطَّرِيقِ الأولى
١١٠ - فصل
الْفَاسِق إِذا خرج من دُنْيَاهُ من غير تَوْبَة وَقد ختم لَهُ على

1 / 198