الأصول الأصيلة
محقق
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
الناشر
سازمان چاپ دانشگاه
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٩٠ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٩٦
الأصول الأصيلة
الفيض الكاشاني ت. 1091 هجريمحقق
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
الناشر
سازمان چاپ دانشگاه
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٩٠ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
صفحة ٧٠