أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)2108- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))(1).
2109- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))(2).
دل على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم (عليه السلام): لا تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.
2110- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(3). دل على عموم الأخبار.
صفحة ١١٢٢