أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)ولا خلاف في أنه لا يقطع إلا البالغ العاقل، فأما ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يقرض(1) أنامل الصبي إذا سرق، فذلك غير صحيح عندنا، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه))(2).
2083- خبر: وعن جابر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع))(3).
2084- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ((لا قطع على خائن، ولا على مختلس))(4).
دل على أنه لا قطع إلا في السرق من الحرز، وذهب قوم إلى أن الخائن كذلك، وكذلك المنتهب، والمختلس، حكي ذلك عن أحمد، وإسحاق، والأصل ما تقدم.
صفحة ١١٠٥