أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)2050- خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية. ولا خلاف في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه، لأنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للآدمي، ولا خلاف في أن من قذف ذميا أو عبدا أو مجنونا أو صبيا أنه لا حد عليه، وكذلك من قذف فاسقا معروفا بالفسق لا حد على قاذفه، والعبد يجلد أربعين إذا قذف حرا بالغا مسلما عفيفا نصف حد الحر، ولا خلاف في أنه لا فصل بين أن يكون القاذف مسلما أو ذميا لعموم قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية.
2051- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه))(1).
صفحة ١٠٨٩