791

1787- خبر: وعن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الكالي(1) بالكالي(2)، وهذا ليس بحجة، لأنه ليس بالكالي، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يردها ويرد معها وعاء(3) من تمر))، وليس لأصحاب أبي حنيفة أن يتعلقوا بما روي.

1788- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الخراج بالضمان))(4) لأن يبطلوا ضمان المشتري للبن، لأن أخبار المصراة قد أوجبت(5) ذلك، كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامنا، فإن اللبن لا يكون له، وكذلك من أخذ الشاة ببيع فاسد فحلبها، فصح ما قلنا من أنه يجب رد مثل اللبن أو رد قيمته، والأصل?يشهد(6) لنا، ألا ترى أن الإنسان لا يضمن إلا مقدار ما استهلك، فأما الأخبار الواردة بذكر الصاع فمحمولة على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) علم أن قدر الثمن يقرب من ذلك، ولأنهم كانوا يتبايعون بالتمر والبر، لعدم الدراهم في وقت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك.

صفحة ٨٩٦