أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)قلنا: لا خلاف في بيع السلم، فكذلك فيما لم ير(1)، وأما بيع(2) الملامسة فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية(3)، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه(4) وجب البيع، وقيل: إذا لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع.
1778- خبر: وعن عثمان أنه باع مالا له وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف(5) لهم مخالف من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع(6).
فدل على ما قلناه(7).
قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الفنون): إذا اشترى شيئا لم يره ووصف له فوجده على الصفة فلا خيار له.
صفحة ٨٨٧