أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان إذا باع واشترى(2) خير صاحبه)) وهذا أيضا يدل على أن الخيار لا يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى.
فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: ((حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد فيه))(3).
قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار(4) على المجلس، فلو(5) كان ذلك كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة(6) أو شبهها يكون(7) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا،فأما الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض.
صفحة ٨٨٥