أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أن بيع اللحم باللحم على قياس ما تقدم، وأنه إذا اجتمع فيه الجنس والوزن لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك ألبانها وسمونها، والإبل كلها جنس واحد، والبقر كلها جنس، الأهلية منها، والجواميس، وبقر الوحش، والغنم كلها جنس واحد،والضأن، والمعز(1)، والظباء من جنس الغنم لمشابهته للغنم في الخلق، والخبر يدل على أن بيع اللحم بالحيوان(2) يحرم من أي جنس كان.
1759- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن المحاقلة(3)))(4).
وقيل: إنها بيع الحب القائم بالحب المحصود، ولا خلاف في ذلك. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولا يجوز أن تشتري اللبن الرائب بالزبد إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به، فيكون الزبد الذي في الرائب بمثله من الزبد المشترى به، والزائد من الزبد المشتري به ثمنا للبن.
صفحة ٨٦٩