أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)فدل على جواز الاحتكار إذا لم يضر بالناس وعلى جواز إحصان القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي يوسف(1) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم يكن شراؤه(2) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر.
1749- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ابدأ بمن تعول))(3).
1750- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان يدخر قوت عياله لسنة(4)))(5).
دل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة.
1751- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئا))(6).
صفحة ٨٦١