أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)المراد بقوله: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها: أحد وجهين:
واستثناء شجرها، أو يكون أراد من باع أرضا مع ما فيها من الزرع ثم استثنى شيئا من جملة الزرع، لأن الاستثناء لا يكون إلا فيما لولاه لدخل في جملة المستثنى منه والزرع لا يدخل في بيع الأرض إذا لم يكن مشروطا فيه.
[النهي عن بيع الكلاب]
1732- خبر: وعن ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن(1).
1733- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: بلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من اقتنى كلبا لغير زرع، أو ضرع، أو كلبا ضاريا، نقص كل يوم من عمله قيراطان)) (2).
1734- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ثمن الكلب حرام))(3).
صفحة ٨٥٤