أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.
[النهي عن بيع ما لم يقبض]
1716- خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أبيع ما ليس عندي(1).
1717- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه نهى عن بيع ما ليس عندك(2).
دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه غرر، وفي حديث زيد بن علي (عليهما السلام) أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا.
صفحة ٨٤٢