أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وجه قولنا: ما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: ((أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت))(1).
العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق في ملكه أو في ملك غيره.
[جواز بيع المدبر]
1713- خبر: وعن جابر قال كان في المدينة رجل أعتق غلاما له قبطيا عن دبر منه ثم أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النحام.
1714- خبر: وعن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر(2) منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبيع(3).
دل هذان الخبران على أن بيع المدبر يجوز من الضرورة، وإذا لم تكن ضرورة لم يجز بيعه.
صفحة ٨٣٩