أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1650- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: الإيلاء قسم(2) وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك فهو مول، فإن كان دون أربعة أشهر فليس بمول(3)، وعن ابن ضميرة، عن علي (عليه السلام) مثله.
1651- خبر: وعن ابن عباس مثله(4).
دل على أن الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها، وقول أبي حنيفة مثل قولنا في الأربعة الأشهر، وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون موليا أكثر من أربعة أشهر.
صفحة ٧٠٧