أصول الأحكام الجزء الأول
مناطق
•اليمن
الامبراطوريات
أئمة الزيدية (اليمن: صعدة، صنعاء)
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)175- خبر: وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: ((من اغتسل من جنابة، ثم حضرته صلاة فليتوضأ))(2).
176- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يتوضأ بعد الغسل (3).
واستدل مخالفونا بما روي عن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة))(4). وعندنا أنه ليس بشرط في صحة الغسل، وإنما هو فرض بعد الغسل على من أراد الصلاة، وليس في الخبر أنه صلى بعد الغسل من الجنابة بغير وضوء بعده.
177- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لها في الحيض: ((انقضي شعرك واغتسلي))(5).
178- خبر: وذكر يحيى بن الحسين (عليه السلام) أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأمر أم سلمة بنقض شعر رأسها عند اغتسالها من الجنابة وأنها كانت شديدة عقص الرأس(1).
صفحة ١٢٨