أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1618- خبر: وعن ابن المسيب، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة))(1).
1619- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بقوله ما لم تغتسل لصلاة وقتها فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت عدتها، ولا رجعة له(2) عليها(3).
1620- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لأم حبيبة بنت جحش: ((لتنتظر(4) مدة قرئها الذي تحيض به، فلتترك الصلاة))، وفي بعض الأخبار: ((لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل))(5).
1621- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((تدع الصلاة أيام أقرائها))(1).
صفحة ٦٨٣