أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)قلنا: هذا خبر قد استضعف سنده، وأخبارنا أشهر وأكثر، وأيضا فإنه لا يكون فعل ابن عمر ذلك لا شيء؛ لأنه لا ينهاه عن لا شئ(1) وقوله لا شيء يحتاج إلى تأويل، فاحتجنا نحن وخصمنا إلى تأويله فيحتمل أن يكون المراد به أنه لا شيء من السنة والاستحباب، وقلنا أن الطلاق يقع وإن كان عاصيا، كما أن رجلا لو طلق زوجته وهو في حال صلاته أن الطلاق واقع وقد عصى الله في إفساده لصلاته، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر: ((مره أن يراجعها)) دليل على أن الإشهاد على الرجعه ليس بشرط فيها لإنه لم يأمره بالإشهاد وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن الإشهاد شرط في الرجعه، وقالت الإماميه الإشهاد شرط في الطلاق.
وجه قولنا:قول الله تعالى:{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]، وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230]، وقوله: {الطلاق مرتان}[البقرة:229]. فلم يشرط الإشهاد ويصح(2) أنه ليس بشرط في الطلاق.
فإن قيل:[فقد قال الله تعالى](3): {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، فأمر(4) بالإشهاد.
صفحة ٦٥٢