أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1370- خبر:عن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها(1).
1371- خبر: وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها[ولا الخالة على ابنة أختها](2)، لا تنكح(3) الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى(4).
لنا: أنه يحرم مثل ذلك من الرضاع، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
1372- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده القاسم (عليهم السلام): أن عبدالله بن جعفر جمع بين ابنة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبين زوجة له، ووجهه أنه ليس بينهما حرمة نسب، ولا رضاع، فأشبهتا الأجنبيتين، ولا خلاف فيه اليوم، وإن كان قد حكي الخلاف فيه عن بعض السلف.
1373- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: للتي طلقها رفاعة ثلاثا: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا. حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك))، يعني الزوج الذي تزوج بها بعد رفاعة(1).
صفحة ٥٤٠