أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1339- خبر: وعن ابن عمر، أنه كان يحمل ولد الناقة(1) عليها(2).
1340- خبر: وعن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي، حدثه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يبعث معه الهدي، فيقول: ((إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، واضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت، ولا أحد من رفقتك))(3).
دل هذا الخبر على أنه لا يجوز الانتفاع بالهدي قبل محله، وأنه لا يجوز شرب لبنه، ولا ركوبه، ولا أكل لحمه إن خشي عليه الموت فنحر قبل محله، ويستوي فيه التطوع والواجب.
فإن قيل: فإذا كان هذا هكذا فلم جاز أكل لحم الهدي بعد محله؟
قلنا: لقول الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}[الحج:36] فلم يتم لنا الأكل منها إلا بعد أن يبلغ محلها. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ساق الهدي عام الحديبية، ثم لما أحصر جعل بعد ذلك هديا عن الإحصار.
صفحة ٥٢٤