1259- خبر: وعن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم(1).
1260- خبر: وعن عطاء(2) ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله.
قال القاسم (عليه السلام): وليس الخاتم من الحلي.
1261- خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وإبراهيم: لا بأس للمحرم بغسل ثيابه ولا خلاف فيه(3).
1262- خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لا بأس بالهيان للمحرم. وعن عائشة وطاووس وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله.
صفحة ٤٩٥