أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1067- خبر: وعن ابن عباس أن الأقرع سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحج فقال: يا رسول الله الحج كل عام أو مرة واحدة؟ قال: ((لا، بل مرة واحدة فمن أراد فليتطوع))(1).
1068- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.
1069- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(2).
1070- خبر: وعن ابن عباس، عن الأقرع بن حابس، أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحج فقال: لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال: ((للأبد ولو قلت: نعم لوجبت))(3).
دل على أنه يجب في العمرة مرة واحدة.
صفحة ٤٤١