أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وذهب الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد إلى أنه يجوز أن يعتكف بعض يوم واستدلوا بماروي عن عائشة أنها قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه. وهذا الخبر محمول عندنا على أنه صلى الفجر في المسجد والمعتكف الذي كان يدخله موضع في المسجد يجلس فيه، ويؤيد ذلك ماروي عن نافع قال: أراني عبدالله يعني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأبو حنيفة يوافقنا في أن المعتكف يدخل المسجد قبل الفجر ويقف فيه إلى الليل إلا أن يخرج لحاجة لابد منها فيقضيها ويعاود إلى معتكفه.
1037- خبر: وعن عائشة قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يعود المريض وهو معتكف(1).
1038- خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنائز وليأت أهله فليأمرهم بالحاجة وهو قائم(2).
1039- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه ، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اعتكف الرجل فلايرفث ولايجهل ولايقابل ولايساب ولايماري ويعود المريض ويشيع الجنازة ويأتي الجمعة ولايأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها وهو قائم لا يجلس(3).
صفحة ٤٢٧