أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)لنا: دل هذان الخبران على أن من أصبح جنبا أنه لا يفسد صومه، وذهبت الإمامية إلى أنه يفسد صومه واستدلوا بماروي عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أصبح جنبا فلاصوم له)) والاحتجاج بهذا لا يصح وذلك أن في الحديث أن عائشة أنكرت ذلك لمابلغها وقالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه فلما سمعه أبو هريرة قال: كنت أسمع من الفضل بن العباس فأحال الحديث على الميت بعدما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبطل قول الإمامية.
1015- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام))(1).
1016- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم بين مكة والمدينة صائما محرما(2).
1017- خبر: وعن الحسين بن علي (عليهما السلام) أنه احتجم وهو صائم(3).
صفحة ٤١٩