أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)995- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفطر الآخرون وفي الخبر لم يعب على واحد من الفريقين(1).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن الإفطار في السفر رخصة. قال القاسم بن إبراهيم (عليه السلام): ماروي من قوله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) معناه: التطوع.
996- خبر: وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصوم في السفر قال: ((إنما هي رخصة من الله تعالى لعباده فمن قبلها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه))(2).
997- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن أنس أنه سئل عن الصوم في شهر رمضان في السفر فقال: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل(3).
صفحة ٤١٠