أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)980- وعن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى)).
981- خبر: وعن عبدالملك بن قتادة العبسي، عن أبيه، قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر أن نصوم أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر))(1).
والمعنى: أيام الليالي البيض، وقال: هن كهيئة الدهر.
982- خبر: وعن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من كان صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم أيام العشر وأيام البيض)).
وآله وسلم): ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل))(2).
[صوم رجب وشعبان]
984- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه السلام): ((شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله)).
صفحة ٤٠٧