أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)947- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر الهلال فقال: ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين [يوما](1))).
948- خبر: وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتحفظ من شعبان ما لايتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام)). وفي بعض الأخبار: ((فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما))(2).
وذهبت الإمامية إلى أن الهلال إذا رؤي عشية يوم أنه يكون ذلك اليوم من الشهر الجديد، واستدلوا بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وقالوا: هذا مثل قوله: تطهر للصلاة وتسلح للحرب. وهذا قول فاسد من وجوه منها: الأخبار من حديث الأعرابيين وغيرهما وهي تدل على خلاف قول الإمامية، ومنها: أن الطهور توصل إلى الصلاة ولايكون الصيام توصلا إلى الرؤية فيجب أن يكون علامة كدلوك الشمس قال الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسراء:78].
صفحة ٣٩٧