أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)919- خبر: وعن ابن عباس قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن من السنة أن يطعم(1) يوم الفطر ولو لقمة أو تمرة))(2).
920- خبر: وعن أنس قال: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء))(3).
921- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يفطر قبل أن يصلي صلاة العيد.
دل على أنه يستحب أن يفطر قبل إخراج صدقة الفطر ولو بشربة من ماء وقد ندب الله تعالى إلى ذلك قال عز من قائل: {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون}[المؤمنون:61].
922- خبر: وعن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
923- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا صدقة الفطر))(4).
صفحة ٣٧٧