أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)907- خبر: وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين(1).
دل هذا(2) على أنها لايجب إخراجها عن العبد الكافر لأنها تطهرة والكافر لامطهر له. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب إخراجها عنه على سيده، والآية والرواية تفسد ماذهب إليه.
908- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: ((أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))(3).
909- خبر: وعن ابن عمر، قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صدقة الفطر وقال: ((اغنوهم في هذا اليوم))(4).
910- خبر: وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صدقة الفطر من رمضان(5).
صفحة ٣٧٣